Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37885 بتاريخ 27/09/2022 : استحقاق معينات الإيجار المالي بثبوت الانتفاع بالمكرى
Principe juridique
- سلطة القاضي في تفسير عريضة الدعوى وما يلحق بها من مذكرات وتقارير تنحصر في تحديد موضوع النزاع دون تغيير ادعاءات الخصوم أو تعديل طبيعة طلباتهم بما يؤدي إلى الحكم على خلاف ما اتجهت إليه إرادتهم في تقاريرهم المتبادلة.
- عقد الإيجار المالي ما لم تكتمل إجراءات نقل الملكية إلى المستأجر يبقى علاقة كراء تترتب عنها ذمة للمستأجر بخلاص معينات الإيجار مقابل الانتفاع بالمكرى طيلة مدة العقد.
- متى ثبت انتفاع المستأجر بموضوع الإيجار المالي فإن استحقاق المؤجر لمعينات الإيجار يقوم على هذا الانتفاع دون أن يتوقف على ثبوت استرجاع المكرى بكافة أجزائه من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل الأول في فقرتيه الأولى والثانية من قانون عدد 94 لسنة المؤرخ في 1994/07/26-الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.