Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98401 بتاريخ 21/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- إذا قضى الحكم بعدم سماع الدعوى العامة ولم يقع التعقيب فيه من الوكالة العامة في الأجل القانوني فإن الدعوى الجزائية تكون قد اتصل بها القضاء بما يمنع القائم بالحق الشخصي من الانفراد بتعقيب ذلك الحكم.
- يسقط الطعن بالتعقيب متى ثبت عدم قيام الطاعن بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسليم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يترتب على سقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.