Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59077 بتاريخ 27/12/2023 : استحقاق غرامة الفسخ الاتفاقية عند تحقق الشرط الفسخي بعد عدم خلاص معينات الإيجار
Principe juridique
- إذا تضمّن عقد الإيجار المالي شرطا فسخيّا يرتّب غرامة فسخ عند عدم خلاص معينات الإيجار في إبانها وثبت عدم الخلاص فإن تحقق الشرط الفسخي يجعل غرامة الفسخ مستحقة طبق ما تم الاتفاق عليه تعاقديا.
- مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يقتضي إنفاذ الالتزامات المضمنة بالعقد متى ثبت انعقاده على الوجه الصحيح وثبت الإخلال بتنفيذها وفق ما اتفق عليه الطرفان.
- لا يقوم هضم حقوق الدفاع متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت عن الدفع الجوهري وعللت ردّه تعليلا واقعا وقانونا بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.