Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36955 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- الجزاء المترتب عن عدم احترام الإجراءات والآجال القانونية المتعلقة بالتعقيب هو جزاء وجوبي لاتصال تلك الأحكام بالنظام العام.
- يبتدئ احتساب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يرسله كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه متى كان هذا الاستدعاء يترك أثرا كتابيا.
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.