Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36955 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 36955/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. الجزاء المترتب عن عدم احترام الإجراءات والآجال القانونية المتعلقة بالتعقيب هو جزاء وجوبي لاتصال تلك الأحكام بالنظام العام.
  2. يبتدئ احتساب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يرسله كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه متى كان هذا الاستدعاء يترك أثرا كتابيا.
  3. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.