Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38075 بتاريخ 04/07/2009 : تصحيح التصاريح الجبائية يفترض إثبات الإدارة لقاعدة الأداء بوسائلها المعتمدة
Principe juridique
- سلطة إدارة الجباية في مراجعة وتصحيح التصاريح بالاعتماد على القرائن الواقعية أو القانونية لا تعفيها من عبء إثبات قاعدة الأداء، إذ يتعين عليها بيان الوسائل والآليات التي اعتمدتها لضبط أساس الضريبة قبل انتقال العبء على المطالب بالأداء لإثبات الشطط أو صحة التصاريح والموارد الحقيقية.
- اعتماد محكمة الحكم لنتائج الاختبار يكون سليما متى كانت تلك النتائج مؤسسة على الوثائق المحاسبية وملائمة للتشريع المحاسبي، ولا يعد ذلك خرقا لأحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- الحجية القانونية للإقرار الحكمي لا تقوم إلا بقدر ما يثبت صدور إقرار صريح ومحدد من المعني بالأمر بالواقعة المدعى بها، فإذا انتفى ثبوت الإقرار أو خالفته وثائق الملف تعين طرح الدفع المؤسس عليه.
Textes appliqués
- الفصول 65 و66 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-الفصل 434 من مجلة الالتزامات والعقود-القانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية والمنقح والمتمم بالقوانين وآخرها القانون الأساسي عدد7 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008-مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبعيين والضريبة على الشركات-مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.