Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39037 بتاريخ 05/04/2022 : صحة الاستئناف بإيداع نسخة الحكم المشهود بمطابقتها للأصل
Principe juridique
- إذا لم يحدد الفصل 134 من م م م ت طبيعة «نسخة الحكم» الواجب إيداعها بملف الاستئناف فإن النسخة المشهود بمطابقتها للأصل تقوم مقام الأصل وتحقق موجبات النص.
- تعتبر شهادة عدل التنفيذ بمطابقة نسخة الحكم للأصل حجة معتبرة قانونا لكونه مأمورا عموميا طبق الفصل 1 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بمهنة العدول المنفذين.
- يكون الحكم برفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم غير قائم على أساس صحيح متى ثبت إيداع نسخة مشهود بمطابقتها للأصل ضمن مستندات الملف الاستئنافي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصل 1 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بمهنة العدول المنفذين-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.