Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39037 بتاريخ 05/04/2022 : صحة الاستئناف بإيداع نسخة الحكم المشهود بمطابقتها للأصل

J P 39037/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. إذا لم يحدد الفصل 134 من م م م ت طبيعة «نسخة الحكم» الواجب إيداعها بملف الاستئناف فإن النسخة المشهود بمطابقتها للأصل تقوم مقام الأصل وتحقق موجبات النص.
  2. تعتبر شهادة عدل التنفيذ بمطابقة نسخة الحكم للأصل حجة معتبرة قانونا لكونه مأمورا عموميا طبق الفصل 1 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بمهنة العدول المنفذين.
  3. يكون الحكم برفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم غير قائم على أساس صحيح متى ثبت إيداع نسخة مشهود بمطابقتها للأصل ضمن مستندات الملف الاستئنافي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصل 1 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بمهنة العدول المنفذين-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.