Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80134 بتاريخ 21/10/2025 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال دليل جوهري ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط أساسي لصحتها متى كان لازما لتأكيد ثبوت التهمة أو نفيها على أساس ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته.
- اختصاص محكمة الأصل بتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج منها يظل مشروطا بتعليل سليم، ويكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى تجاهلت المحكمة دليلا جوهريا من شأنه التأثير في النتيجة التي انتهت إليها.
- إذا لم تمارس محكمة الأصل سلطتها في تقصي الحقيقة باستكمال مظاهر التثبت الجوهرية المتصلة بنسبة الفعل للمظنون فيه عند قيام مؤيدات متعارضة بالملف، فإن قصور التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصول 41,40,38و ,42 و 43 من القانون عدد 40لسنة 1975 المؤرخ في 14-05-1975 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.