Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29303.2021 بتاريخ 15/11/2021 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يقتصر على الأمر الجاري في سنة الحادث
Principe juridique
- لا يشترط الفصل 173 من م ت صيغة معينة للإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وتتحقق الكتابة المقصودة به إما بمطلب مسبق أو بالمطالبة قضائيا ما دام أجل الثلاث سنوات محترما.
- منطلق احتساب أجل السقوط المقرر بالفصل 125 من م ت هو تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يعتمد تاريخ الحادث كبداية للجريان إذا كان هذا العلم متراخيا بسبب تعذر التعرف على المتسبب.
- عند عدم إثبات الدخل للسنة السابقة للحادث يعتمد في احتساب التعويض الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري في سنة الحادث، ويعد خرقا للفصل 127 من م ت الاستناد إلى أمر لم يكن نافذا أو غير منطبق زمنيا على سنة وقوع الحادث.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-أحكام الفصل 176 من م م م ت-الفصل 173 من م ت-أحكام الفصل 173 من م م م ت-الفصل 125 من م ت-الفصول 127 و134 و121 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 125 من م ت-الفصلين 127 و130 من م م م ت-الفصل 127 من م ت-الامر عـ1981ـدد لسنة 2012 المؤرخ في 20/09/2012-الأمر الصادر سنة 2013-الامر عـ2907ـدد الصادر بتاريخ 11/8/2014-الفصل 532 من م إ ع-الفصل 138 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.