الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله, محكمة التعقيب عدد القضية:28985 تاريخ الحكم:24/11/2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد1166 والمقدم بتاريخ 04/01/2021 من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28985 بتاريخ 24/11/2021 : ضم القضايا المتحدّة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- إذا تبيّن للمحكمة أنّ قضيّتين تتعلّقان بموضوع واحد وبقرار واحد فإنّ ضمّهما يصبح إجراءً لازما لتفادي تضارب الأحكام وضمان وحدة النظر.
- يستند قرار ضمّ القضايا إلى معيار وحدة الموضوع ووحدة القرار المطعون فيه باعتباره الضابط الحاسم لتوحيد الإجراءات أمام جهة القضاء المختصّة.
- طلب النيابة العمومية الرامي إلى ضمّ القضايا يعدّ وسيلة إجرائية لتأمين حسن سير العدالة متى تحقّقت موجباته من اتحاد موضوع النزاع ومرجع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.