Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28753 بتاريخ 13/12/2021 : خضوع الإجراءات التحفظية أو التنفيذية على الأموال الموجودة بالبلاد التونسية للقانون التونسي
Principe juridique
- الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح سببا للطعن متى كانت قابلة للتدارك بالإصلاح وفق الآليات الإجرائية المقررة.
- تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني يفترض قيام علاقة خاصة دولية وتحديد القانون المنطبق عبر قاعدة الإسناد الوطنية بحسب طبيعة قاعدة التنازع وهل هي من النظام العام أم مما يجوز للأطراف الاتفاق على عدم تطبيقه.
- إذا انصب النزاع على طلب إجراء تحفظي أو تنفيذي بالبلاد التونسية ويستهدف مالا موجودا بها انعقد الاختصاص الحصري للمحاكم التونسية وخضع النزاع في شقه المتصل بالأموال لقانون الدولة التي يوجد بها المال.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 409 من المجلة للاجراءات المدنية الفرنسية-الفصول 26 و ما تبعه من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 26 من م ق د خ-الفصل 28 من ذات المجلة-الفصول 230 و ما تبعه من المجلة المدنية الفرنسية-الفصل 12 منها-الفصل 123 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 8 م ق د خ-الفصول من 57 وما بعده م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.