Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33310/33317 بتاريخ 10/10/2022 : تقدير استحقاق مصاريف العلاج في حوادث المرور يظل خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على مؤيدات ثابتة وتعليل سائغ
Principe juridique
- لِمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف وبعد تمحيص الأدلة والقرائن وتعليل الحكم تعليلا كافيا مستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
- التمسك بمخالفة الفصل 129 من مجلة التامين يقتضي من الطاعن بيان أوجه الإخلال في التعويضات المحكوم بها ووجه تعارضها مع التعريفات الاطارية المشتركة أو القرار المشترك المنظم لها، وإلا كان الدفع مجردا ويتعين رده.
- طرح الغرامة الوقتية من جملة المبالغ المحكوم بها بصفة نهائية يعد مسألة متعلقة بالتنفيذ ولا يؤثر في سلامة الحكم إذا لم يتعرض لها صراحة ضمن منطوقه.
- تنصيف المسؤولية طبق الفصل 123 من مجلة التامين وإعمال الترفيع بنسبة 15./. يدخلان في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى عللت قضاءها بتعليل سائغ، ولا ينهض الطعن القائم على مجادلة هذا الاجتهاد سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.