Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25245 بتاريخ 21/03/2022 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم احترام آجال الإعلام القانونية
Principe juridique
- يسقط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان متى ثبت عدم احترامه للآجال والشروط القانونية للإعلام بعدم تحمل نتائج الحادث، ويغدو دفعه في هذا الشأن غير منتج ولو أعاد إثارته أمام محكمة الاستئناف.
- يعد إقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الذي عالج دفعا قانونيا بتعليل مستفيض ردا ضمنيا كافيا على ذلك الدفع، ولا يشترط أن تتولى المحكمة مناقشته صراحة ما دام الرد مستفادا من تبنيها لتعليل محكمة الدرجة الأولى.
- يتحمل من يتمسك بدفع مفاده انتفاع المتضرر بجرايات من صندوق اجتماعي عبء إثباته، ولا يجوز نقل هذا العبء إلى الخصم بإلزامه بإثبات واقعة سلبية تتمثل في عدم تقاضيه لتلك الجرايات.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 م ط-الفصل 118 م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 120 م ت-الفصل 145 م ت-الفصل 87 م م م ت-الفصل 145 م ن-الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.