Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80313/2019 بتاريخ 12/6/2020 : استحقاق منحة الإنتاج يثبت بتكييفها كمنحة تشجيعية للمرابيح حسب النص المنطبق

J P 80313/2019/202012 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم مشوبا بخرق واجب التعليل متى استظهر من أسبابه أنه أجاب عن الدفوع الجوهرية بكيفية ضافية تُمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. للمحكمة أن تعتمد في تكييف المنح الشغلية على النص الخاص المنطبق متى دلّ على أن التسمية المستعملة للمنحة لا تغيّر من طبيعتها القانونية عند اتحاد موضوعها ووظيفتها.
  3. تقدير ما تم خلاصه من مستحقات وما بقي متخلدا بالذمة بعد إجراء خبرة مستوفية لأوجه الاطلاع على مؤيدات الطرفين يعد من مسائل الواقع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 75 من النظام الأساسي الخاص بالعملة الفلاحيين القارين لديوان الراضي الدولية المصادق عليه بالأمر 1854 المؤرخ في 31/8/1999-الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18/06/1988-مجلة الاستثمارات الفلاحية-الفصل السابع من الاتفاقية النموذجية لكراء الأراضي الدولية الفلاحية من قبل شركات الاحياء والتنمية الفلاحية-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.