Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57221.2017 بتاريخ 02/01/2019 : الكفالة في دين غير معين لا تبطل متى كان قابلا للتعيين لاحقا

J P 57221.2017/20192 janvier 2019

Principe juridique

  1. يختص القضاء التجاري بالدعاوى التجارية التي تقوم على نزاع بين تجار وبسبب نشاطهم التجاري، ولا يكفي لقيام هذا الاختصاص مجرد ارتباط الدين بشركة تجارية ما لم يثبت توفر صفة التاجر لدى المدعى عليه أو اتصال النزاع بنشاطه التجاري.
  2. لا ينهض الفصل 1498 من م ا ع كوسيلة لتمكين الكفيل من الامتناع عن الأداء إذا كانت المطالبة موجهة إليه بسبب إعسار المدين أو تفليسه، كما أن الفصل 1509 من م ا ع لا يخول للكفيل التحلل من التزامه لمجرد تعذر رجوعه على المدين الأصلي.
  3. الكمبيالة التي تتخلف عن بعض البيانات الوجوبية قد تفقد صفتها كورقة تجارية دون أن يمنع ذلك اعتبارها سند دين مدني كامل، وفي هذه الصورة لا تخضع لأحكام الاحتجاج وإثبات المؤونة وآجال السقوط الصرفية بل للأحكام المدنية المنظمة للتقادم.
  4. تصح الكفالة في دين غير معين بشرط إمكان تعيينه لاحقا، ولا يؤدي عدم تحديد السقف الأقصى للدين المكفول إلى بطلان الكفالة متى كان مقدار الالتزام قابلا للتحديد بحسب ما يثبت في ذمة المكفول.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 4 من م ت-الفصول 1498 و1509 من م ا ع-الفصلين 1498 و213 من م ا ع-الفصول 269 و307 و308 و315 و335 من م ت-الفصل 269 من م ت-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 443 ثانيا من م ا ع-الفصل 1483 من م ا ع-الفصل 1492 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.