Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25659 بتاريخ 11/10/2021 : رقابة محكمة الموضوع على أعمال الاختبار شرط لاعتمادها في تقدير غرامة الانتزاع
Principe juridique
- اعتماد محكمة الموضوع لأعمال الاختبار يقتضي ممارسة رقابتها على مدى احترام الخبرة لمعايير التقدير القانونية حتى تكون النتيجة قابلة للتبني قضائيا.
- إذا ثبت أن محكمة الموضوع عللت تبنيها لنتيجة الخبرة تعليلا سائغا واستخلصت من عناصر الملف أن التقدير تم وفق المعايير القانونية الجوهرية، امتنع على محكمة التعقيب إعادة مناقشة ذلك التقدير باعتباره من مسائل الواقع.
- عدم توفر عقود التنظير لا يفضي بذاته إلى بطلان التقدير متى بينت الخبرة عناصرها الموضوعية المعتمدة في تحديد القيمة بما يحقق معيار العدالة وعدم الشطط كما اقتنعت به محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 31 من القانون عـ85ـدد لسنة 1976-الفصلين 4 و7 من قانون الانتزاع المؤرخ في 14 أفريل 2003-القانون عـ53ـدد لسنة 2016 المؤرخ في 11/074/2016-الفصول 4 و5 و 7 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.