Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57466 بتاريخ 01/11/2023 : انتفاء المصلحة في دعوى فسخ عقد منقضي بالتجديد يندرج ضمن شروط القيام المتعلقة بالنظام العام

J P 57466/20231 novembre 2023

Principe juridique

  1. الأثر الانتقالي للاستئناف يقيّد محكمة الدرجة الثانية بالنظر في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف وفق الفصلين 144 و145 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، فلا تمتد ولايتها إلى ما لم يكن محلا للطعن إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
  2. لا يحول تقييد نظر محكمة الاستئناف بما تسلّط عليه الاستئناف دون إثارة المحكمة، ولو من تلقاء نفسها، للمسائل الإجرائية التي تهمّ النظام العام أو التي لها صلة بالإجراءات الأساسية وما شاب الحكم المطعون فيه لديها، متى كان ذلك لازما لحسن سير التقاضي.
  3. المصلحة شرط من شروط القيام على معنى الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وهي من متعلقات النظام العام، وتقدّر بوجود منفعة عملية من اللجوء إلى القضاء على أن تكون قائمة زمن رفع الدعوى ومستمرّة إلى حين الفصل فيها، وإلا تعيّن القضاء برفض الدعوى لانعدام المصلحة.
  4. متى كان الطلب متعلقا بفسخ عقد زال واضمحلّت آثاره القانونية بسبب تجديده بعقد لاحق، انتفت المصلحة في القيام بدعوى فسخه لعدم جدوى الحكم في فسخ عقد معدوم، ويجوز للمحكمة التصدي لهذه المسألة باعتبارها من شروط القيام المتصلة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.