Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36201 بتاريخ 10/01/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين

J P 36201/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ من الإجراءات الأساسية التي تتعلّق بصحة الحكم، ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام الإجرائي.
  2. خلوّ لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، فيترتّب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أنّ الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري يتعلق بوجود لائحة نص الحكم وإمضائها، فإنها تقضي بابطال الحكم دون حاجة إلى بحث باقي المطاعن الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.