Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22931/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تكييف غلق المؤسسة بعد رفض ترخيص البطالة الفنية كإيقاف عن العمل دون موافقة لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- الصد عن العمل هو آلية استثنائية مرتبطة حصرا بإطار نزاع الشغل الجماعي ضمن أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح اعتمادها لمجرد مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية أو فنية ولو تم إعلام تفقدية الشغل أو احترام بعض الشكليات.
- الإيقاف عن العمل في معنى أحكام الفصل 21 من مجلة الشغل يتمثل أساسا في إحالة العملة على البطالة الفنية، ولا يكون مشروعا إلا بعد استكمال الإجراء الجوهري المتمثل في عرض الملف على لجنة مراقبة الطرد والحصول على رأيها وفقا للآجال والشكليات المقررة.
- غلق المؤسسة أو منع العملة من الرجوع إلى العمل بعد انتهاء مدة البطالة الفنية المرخص بها ودون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد يعد إحالة على البطالة الفنية دون ترخيص، ويترتب عنه اعتبار الإيقاف أو الطرد طردا تعسفيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الحكم عدد 240 بتاريخ 12/3/2014-الفصل 243 م ش-الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21-3 من نفس القانون-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.