Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24078 بتاريخ 19/01/2021 : حجية أسباب النقض المقبولة تقصر نظر محكمة الإحالة على الجزء المنقوض
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بحصر نظرها في نطاق ما شمله النقض وبالاقتصار على الجزء الذي قبلت بشأنه أسباب النقض دون سواه، لأن ما لم يتناوله النقض يكتسب قوة ما اتصل به القضاء.
- لا يجوز إعادة إثارة أمام محكمة التعقيب مطاعن سبق عرضها والبت فيها بالرفض، إذ يمتنع تجديد النزاع فيها متى استقر قضاء محكمة التعقيب بشأنها.
- يحتسب التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به لدى الجهات المختصة، ويكون الرجوع إلى كشف الحساب الفردي الصادر عن صندوق الضمان الاجتماعي مستندا صحيحا لاعتماد ذلك الدخل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 125 م ت-الفصل 1123 م ت-الفصل 145 م ت-الفصل 143 م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 127 م ت-الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.