Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53354.2017 بتاريخ 10/10/2018 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة المسؤول غير مؤمن
Principe juridique
- تُقرأ أحكام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بمجلة التأمين قراءة مترابطة لاستخلاص مقصد المشرّع، فلا يُعزل نطاق الفصلين 172 و120 عن مقتضيات الفصل 173 التي تُثبت شمول الصندوق لحالة كون المسؤول عن الحادث "غير مؤمن".
- إذا وردت عبارة "غير مؤمن" في نص قانوني بصيغة مطلقة وجب حملها على إطلاقها، بما يقتضي إدراج حالة عدم التأمين مطلقا ضمن صور تدخل الصندوق متى دلّ السياق التشريعي على ذلك.
- يُستحق التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل متى ثبتت ممارسة المتضرر لنشاط مهني وثبتت مدة العجز الطبي، دون اشتراط الإدلاء بما يثبت الدخل متى تعذر ذلك.
- عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل، يعتمد القاضي الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع كأساس لتقدير الغرامات المستحقة عملا بالنص الخاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.