Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28090.2020/28405 بتاريخ 28/04/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر في تحديد صفة الخصم في المسؤولية

J P 28090.2020/28405/202128 avril 2021

Principe juridique

  1. يعد تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق واستخلص نتائجها القانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إغفال محكمة الموضوع الجواب عن دفع جوهري يتعلق بتحديد صفة الخصم ومركزه القانوني في النزاع يورث قرارها قصورا في التعليل ويؤدي إلى نقضه متى كان من شأن ذلك الدفع التأثير في قيام المسؤولية وتحديد من يُسأل عن الضرر.
  3. اعتماد محكمة الموضوع لنتائج خبرة دون تضمين الدفوع الجوهرية المثارة ضدها ودون مناقشتها والرد عليها يجعل قرارها معيبا بضعف التعليل متى كان النزاع قد تضمن منازعة جدية في مدى تقيد الخبير بالمأمورية وما يترتب عنها قانونا.
  4. إذا قضت محكمة الموضوع بثبوت ضرر منسوب إلى خسارة في الصرف استنادا إلى نصوص الصرف والمنشورات دون بيان مدى توفر شروط انطباقها المتعلقة بصفة غير المقيم وطريقة تمويل الاستثمار فإن قرارها يكون مشوبا بسوء التطبيق لاستناده إلى تعليل لا يبرز تحقق مناط الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.