Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28090.2020/28405 بتاريخ 28/04/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر في تحديد صفة الخصم في المسؤولية
Principe juridique
- يعد تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق واستخلص نتائجها القانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إغفال محكمة الموضوع الجواب عن دفع جوهري يتعلق بتحديد صفة الخصم ومركزه القانوني في النزاع يورث قرارها قصورا في التعليل ويؤدي إلى نقضه متى كان من شأن ذلك الدفع التأثير في قيام المسؤولية وتحديد من يُسأل عن الضرر.
- اعتماد محكمة الموضوع لنتائج خبرة دون تضمين الدفوع الجوهرية المثارة ضدها ودون مناقشتها والرد عليها يجعل قرارها معيبا بضعف التعليل متى كان النزاع قد تضمن منازعة جدية في مدى تقيد الخبير بالمأمورية وما يترتب عنها قانونا.
- إذا قضت محكمة الموضوع بثبوت ضرر منسوب إلى خسارة في الصرف استنادا إلى نصوص الصرف والمنشورات دون بيان مدى توفر شروط انطباقها المتعلقة بصفة غير المقيم وطريقة تمويل الاستثمار فإن قرارها يكون مشوبا بسوء التطبيق لاستناده إلى تعليل لا يبرز تحقق مناط الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 117 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 118 من م ش ت-الفصل 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-المادة 7 من الاتفاقية التونسية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية وبالاعتراف بالاحكام العدلية وتنفيذها-الفصل 6-688 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الفرنسية-القانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 01 اوت 1972-الفصل 1100 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 480 و 481 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 258 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 271 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 25 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996-المنشور عدد 14 لسنة 2018 الصادر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 26 ديسمبر 2018-قانون الصرف عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصل 187 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.