Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81450 بتاريخ 22/03/2021 : ردّ التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الصبغة التجارية للنشاط دون قيام عيب قانوني
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إقامة الدليل على توافر إحدى الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر بالفصل 175 من م م م ت دون التوسع في مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- متى كانت أسباب الطعن ترمي إلى إعادة مناقشة كيفية تمحيص محكمة الأصل للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات والنفي، فإنها تكون متعلقة بمسائل موضوعية لا تصلح سببا للتعقيب ويتعين ردها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16/02/2005 autres décisions
- الفصول 2 و 12 و 16 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.