Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53254.2022 بتاريخ 23/06/2023 : تقدير صورة المسؤولية المشتركة عن حادث المرور وفق جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام التعليل المستساغ
Principe juridique
- تحديد مسؤولية حادث المرور وفق إحدى الصور المنطبقة من الفصل 123 من مجلة التامين ومن جدول تحديد المسؤوليات الملحق به يعد مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من وقائع الملف ومحضر البحث والمعاينات ونقطة الاصطدام.
- لا تخضع النتيجة التي تنتهي إليها محكمة الموضوع في إسناد المسؤولية والاختيار بين صور جدول تحديد المسؤوليات لرقابة محكمة التعقيب متى بُنيت على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بملف القضية.
- يكون الطعن بمخالفة الفصلين 144 و 145 من مجلة التامين غير قائم على أساس متى ثبت أن محكمة الموضوع أخذت بتنصيف المسؤولية عند احتساب غرامة الضرر الاقتصادي وضمنته تعليلا صريحا بحساباته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.