Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28039 بتاريخ 22/02/2022 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الإدانة بمنأى عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في إطار مبدأ حرية الإثبات.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة التعليل من حيث استساغته وخلوّه من تحريف الوقائع وإهمال ما له أصل ثابت بالملف ومخالفته للقانون دون أن تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
- متى كان القرار المطعون فيه معلّلا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون تعيّن ردّ الطعن لعدم الوجاهة.
Textes appliqués
- الفصلين 44 و 45 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07/03/1986 autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.