Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35143 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الدين بالابراء الاختياري يستفاد من قرائن سلوكية لا تدع مجالا للشك
قرار تعقيبي عدد 35143 بتاريخ 16/03/2022 : انقضاء الدين بالابراء الاختياري يستفاد من قرائن سكوت الدائن عن المطالبة بعد تجدد العلاقة
Principe juridique
- يستخلص الإبراء الاختياري للدين من قرائن جدية تستفاد من سلوك الدائن اللاحق لنشوء الحق، متى دلّت بوضوح على ترك المطالبة به، ويخضع تقدير تلك القرائن لسلطة محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مؤسسا على قراءة صحيحة للوقائع وتطبيق سليم للقانون.
- العقلة التحفظية إجراء وقائي يرمي إلى حفظ حق الدائن تمهيدا للتنفيذ ولا يعدّ بذاته شروعاً في التنفيذ، ولا يؤثر الخطأ في تكييفه على سلامة القضاء متى انتهت المحكمة إلى النتيجة القانونية الصحيحة المبنية على انقضاء الدين.
- لا يقبل الطعن إلا بقيام مصلحة شخصية للطاعن، ولا يسوغ له التمسك بأسباب لا تتصل بمصلحته إلا إذا كانت متعلقة بالمحكوم عليهم وكان موضوع الحق غير قابل للتجزئة وفق الشرط القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 351 م ا ع-الفصل 497 م ا ع-الفصل 505 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 350 وما بعده من 350 م ا ع-الفصل 179 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.