Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59836/2025 بتاريخ 22/09/2025 : رفض التعقيب الثاني في نفس الحكم بعد سبق رفض الطعن شكلا
Principe juridique
- لا يقبل قانونا إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم ممن سبق رفض طعنه فيه، سواء كان الرفض أصليا أو شكليا، ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا.
- يترتب على مخالفة قاعدة عدم تكرار الطعن بالتعقيب في نفس الحكم التصريح برفض الطعن شكلا لوقوعه في غير طريقه.
- إذا رفض مطلب التعقيب شكلا تعين حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار خيبة الطاعن في طعنه.
Textes appliqués
- الفصل 196 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.