Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59729 بتاريخ 15/11/2023 : الرجوع في الإذن على عريضة متاح لكل من مسّه أثره المباشر متى توفرت الصفة والمصلحة
قرار تعقيبي عدد 59729 بتاريخ 15/11/2023 : الرجوع في الإذن على عريضة ينفتح لكل ذي صفة ومصلحة مباشرة تستمد من مضمونه وآثاره
Principe juridique
- عدم شمول الإذن على عريضة للمعني به مباشرة لا يمنع هذا الأخير من سلوك إجراءات الرجوع فيه متى استمد صفته ومصلحته من مضمون الإذن وآثاره.
- الأذون على العرائض لا تخضع لطريق الاعتراض بوصفه طعنا غير عادي وإنما لآلية الرجوع المنصوص عليها قانونا حتى بالنسبة لمن لم يذكر ضمن المعروض ضدهم متى توافرت له الصفة والمصلحة.
- لا يجوز للمحكوم عليه إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع ولم يكن مما يمس النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 214 م م م ت-الفصل 455 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 6 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية-الفصلين 214 و 455 م م م ت-الفصل 219 والفصل 168 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 168 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 219 من نفس المجلة-الفصل 219 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 219 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 219 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.