Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75441.2019 بتاريخ 29/10/2019 : وجوب مراعاة مقتضيات إعلام الدائنين المرسمين قبل الحكم بانقضاء تسويغ أصل تجاري
قرار تعقيبي عدد 75441.2019 بتاريخ 29/10/2019 : اشتراط إعلام الدائنين المرسمين قبل الحكم بانقضاء تسويغ الأصل التجاري
Principe juridique
- تستجيب الدعوى الرامية إلى إنهاء تسويغ الأصل التجاري، ولو تأسست على الانفساخ الحتمي، لمقتضيات إعلام الدائنين المرسمين متى كان إنهاء العلاقة الكرائية مؤديا إلى اضمحلال الأصل التجاري بما يمس من ضماناتهم.
- لا يجوز للمحكمة رد طلب الانفساخ لاعتبارات مرتبطة بمقتضيات إعلام الدائنين دون التثبت فعليا من وجود الإعلام بمؤيدات ملف الدعوى، لأن مراقبة استكمال الإجراء تقتضي الاطلاع على المحاضر والوثائق المثبتة للإعلام قبل ترتيب الأثر القانوني.
- يعد الفصل 242 من المجلة التجارية من قواعد النظام العام، فيرتب وجوب إعلام الدائنين المرتهنين بالدعوى بواسطة عدل منفذ مع منع إصدار الحكم قبل شهر من تاريخ الإعلام، حماية لحق التتبع والضمان المقرر على الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 23 من قانون 1977 المؤرخ في 25/05/1977-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 242 م ت-الفصل 224 م م م ت-الفصل 246 من المجلة التجارية-الفصول 273 ,274 م ا ع-القرار التعقيبي المدني عدد 17975 المؤرخ في 5/11/1987-القرار التعقيبي عدد 8807 المؤرخ في 10/1/2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.