Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37311 بتاريخ 09/05/2022 : قيام تقليد العلامة التجارية متى كان التشابه في الشارة التصويرية من شأنه إحداث خلط لدى المستهلك متوسط الحرص
Principe juridique
- تسجيل العلامة التجارية يخول لصاحبها حقا حصريا في استغلالها ويواجه به كل اعتداء يتمثل خاصة في التقليد متى انصب النقل على العناصر الأساسية للعلامة أو تم نقل بعضها نقلا حرفيا مع إضافة عناصر ثانوية تجعل العلامة في مجموعها قريبة الشبه بما يوقع المستهلك متوسط الحرص في لبس.
- لا يكفي إدخال تغييرات طفيفة أو إضافة كلمة أو شارة إلى علامة مسجلة لرفع وصف التقليد إذا بقيت العناصر المميزة والجوهرية للعلامة هي الغالبة في الانطباع العام وتشد انتباه المستهلك بما يؤدي إلى احتمال الخلط بين العلامتين.
- تقدير وجود التشابه الموجب للخلط بين العلامات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني القضاء على تعليل صحيح قائم على استعراض عناصر التمييز وتمحيصها في ضوء القانون المنظم لحماية العلامات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 5 و 44 و 22 و 23 من الامر الحكومي عدد 303 لسنة 2015 المؤرخ في 01/06/2015-الفصلين 44 و 22 من قانون 2001-الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001-الفصل 22 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.