Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81098 بتاريخ 06/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة

J P 81098/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون والتثبت من كفاية التعليل دون أن يحل محل قضاة الأصل في تكوين قناعتهم أو ترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة.
  3. الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وما اطمأن إليه وجدانها يعد نقاشا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.