Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21703 بتاريخ 05/05/2021 : الكشوفات على ملك الجار لا تكتسب بالتقادم إلا إذا كانت حق ارتفاق ثابت برضا المالك
قرار تعقيبي عدد 21703 بتاريخ 05/05/2021 : سقوط التمسك بالتقادم في الكشوفات ما لم تثبت كارتفاق مكتوب
Principe juridique
- الكشف المسلط من عقار على عقار مجاور لا يُعامل كتقادم مُكسِب إلا إذا ثبت استجابته للشروط القانونية لحقوق الارتفاق، وإلا اعتُبر من قبيل الارتفاقات التي يُحدثها الإنسان والتي لا تقوم إلا برضا المالك المجاور وبموجب كتب ثابت.
- منع التمسك بالتقادم الوارد على صور مخصوصة لا ينفي إمكانية تطبيق قواعد أخرى تتعلق بالتقادم متى كان النزاع يندرج ضمن مجالها، ويُستبعد التذرع بأحكام لا تكون ذات موضوع عند خضوع البناء بمنطقة النزاع لتنظيمات خاصة.
- للمحكمة سلطة تقديرية في مراقبة أعمال الخبير وتبنّي ما تراه كافيا لرفع المضرة واستبعاد ما تراه تزيدا دون أن يكون رأي الخبير مُلزما لها متى تأسس اختيارها على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ.
- إيراد محكمة الاستئناف لبيان زائد في منطوقها أو قضائها بما سبق القضاء به ابتدائيا دون طلب صريح جديد لا يقتضي النقض متى كان ذلك غير مؤثر على جوهر القضاء ولا يغيّر مضمونه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل180م.ح.ع autres décisions
- الفصل45م.ح.ع autres décisions
- الفصل12م.ح.ع autres décisions
- الفصول من 180 الى 183م.ح.ع autres décisions
- الفصل171م.ح.ع autres décisions
- الفصلين169و170م.ح.ع autres décisions
- الفصل171م.ح.ع autres décisions
- الفصلين169و171م.ح.ع autres décisions
- الفصل112م.م.م.ت autres décisions
- الفصل174م.ح.ع autres décisions
- الفصل172 وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل180م.ح.ع autres décisions
- الفصلين171و180 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصلين169و170م.ح.ع autres décisions
- الفصل171م.ح.ع autres décisions
- الفصل112م.م.م.ت autres décisions
- الفصل174م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.