Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21703 بتاريخ 05/05/2021 : الكشوفات على ملك الجار لا تكتسب بالتقادم إلا إذا كانت حق ارتفاق ثابت برضا المالك

قرار تعقيبي عدد 21703 بتاريخ 05/05/2021 : سقوط التمسك بالتقادم في الكشوفات ما لم تثبت كارتفاق مكتوب

J P 21703/20215 mai 2021

Principe juridique

  1. الكشف المسلط من عقار على عقار مجاور لا يُعامل كتقادم مُكسِب إلا إذا ثبت استجابته للشروط القانونية لحقوق الارتفاق، وإلا اعتُبر من قبيل الارتفاقات التي يُحدثها الإنسان والتي لا تقوم إلا برضا المالك المجاور وبموجب كتب ثابت.
  2. منع التمسك بالتقادم الوارد على صور مخصوصة لا ينفي إمكانية تطبيق قواعد أخرى تتعلق بالتقادم متى كان النزاع يندرج ضمن مجالها، ويُستبعد التذرع بأحكام لا تكون ذات موضوع عند خضوع البناء بمنطقة النزاع لتنظيمات خاصة.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في مراقبة أعمال الخبير وتبنّي ما تراه كافيا لرفع المضرة واستبعاد ما تراه تزيدا دون أن يكون رأي الخبير مُلزما لها متى تأسس اختيارها على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ.
  4. إيراد محكمة الاستئناف لبيان زائد في منطوقها أو قضائها بما سبق القضاء به ابتدائيا دون طلب صريح جديد لا يقتضي النقض متى كان ذلك غير مؤثر على جوهر القضاء ولا يغيّر مضمونه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.