Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40257.2016 بتاريخ 18/05/2017 : سريان أجل التنبيه بالخروج في الكراء الفلاحي على سبيل الإطلاق
Principe juridique
- يطبّق موجب الإعلام بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر على الأقل تطبيقا مطلقا في جميع صور الكراء الفلاحي سواء كانت مدة الكراء معينة أو غير محددة.
- تكون مدة كراء الأراضي الفلاحية بحكم القانون وجوبا مبرمة لمدة ثلاث سنوات حتى ولو لم تكن المدة محددة بالعقد.
- تثبت قابلية تجديد مدة الكراء الفلاحي بقوة القانون ولو لم يقع التنصيص عليها صراحة ضمن شروط العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 819 من م اع autres décisions
- الفصل 791 من م اع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 autres décisions
- الفصلين 532 و541 من م اع autres décisions
- الفصل 14 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.