Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40257.2016 بتاريخ 18/05/2017 : سريان أجل التنبيه بالخروج في الكراء الفلاحي على سبيل الإطلاق

J P 40257.2016/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. يطبّق موجب الإعلام بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر على الأقل تطبيقا مطلقا في جميع صور الكراء الفلاحي سواء كانت مدة الكراء معينة أو غير محددة.
  2. تكون مدة كراء الأراضي الفلاحية بحكم القانون وجوبا مبرمة لمدة ثلاث سنوات حتى ولو لم تكن المدة محددة بالعقد.
  3. تثبت قابلية تجديد مدة الكراء الفلاحي بقوة القانون ولو لم يقع التنصيص عليها صراحة ضمن شروط العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.