Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42461.2016 بتاريخ 09/06/2017 : يظل نزاع الطرد لأسباب اقتصادية فرديا متى انصب على التعويض عن قطع علاقة شغلية دون حماية مصلحة مشتركة
Principe juridique
- تحديد ما إذا كان النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا يعتمد على موضوع النزاع وما إذا كان يمس مصلحة مشتركة وجماعية ناشئة عن تنفيذ عقود الشغل لا على عدد العملة المشمولين به.
- يبقى النزاع المتعلق بالتعويض عن قطع علاقة الشغل نزاعا فرديا ولو شمل الإنهاء عدة عملة متى كان محل الخصومة هو حماية حقوق فردية ناشئة عن العقد.
- تقوم قرينة قانونية على تعسف الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية عند عدم الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد مما يجعل جهة القضاء الشغلي مختصة بالبت في التعويض عن الطرد.
- لا يكون لفتح إجراءات التسوية القضائية طبق قانون إنقاذ المؤسسات أثر على تكييف إنهاء علاقة الشغل متى ثبت أن قطع العلاقة كان سابقا لانطلاق تلك الإجراءات، لأن أحكام إنهاء عقود الشغل ضمن برنامج الإنقاذ لا تنطبق إلا على العقود المصادق عليها في إطار البرنامج.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصول 376 مكرر وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 21-9 من مجلة الشغل-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 38 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995-الفصل 35 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 27 أفريل 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.