Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36766 بتاريخ 03/11/2021 : وجوب استجابة محكمة الموضوع لطلب إعادة الاختبار عند قيام منازعة جدية حول مدى مراعاة مشروع القسمة لمصلحة الشركاء

J P 36766/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. عند إثارة منازعات جدية حول مدى مطابقة مشروع القسمة لمصلحة الشركاء والمشترك، لا يكفي للمحكمة أن تكتفي بتبني تقرير الخبير، بل يتعين عليها ممارسة رقابة فعلية على خلاصاته واتخاذ وسائل بحث إضافية متى اقتضى الأمر ذلك.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا أهملت المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بتشتت الأنصبة أو اكتنافها أو عدم قابلية المقاسم للاستغلال، واكتفت بتعليلات عامة لا تواجه عناصر النزاع القانونية الحاسمة.
  3. كلما كانت الدعوى متعلقة بقاصرين، فإن عرض الملف على النيابة العمومية إجراء أساسي يترتب على إغفاله بطلان القضاء لارتباطه بحماية مصالح القصر المتصلة بالنظام العام.
  4. طلب القسمة حق متصل بالنظام العام، فلا يجوز إجبار أحد على البقاء في الشيوع، ويتعين على المحكمة أن تتحقق من أن مشروع القسمة يؤدي إلى إنهاء حالة الشياع فعليا ولا يفضي إلى تخصيص مناب مشاع يجعل الاستغلال متعذرا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 212 و 241 و 547 من م اع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.