Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5302.2013 بتاريخ 23/10/2014 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث الطريق عند ثبوت الانحراف عن المسار المباشر إلى محل السكن لاعتبار تمليه المصلحة الشخصية

J P 5302.2013/201423 octobre 2014

Principe juridique

  1. تنتفي الصبغة الشغلية لحادث الطريق إذا ثبت انقطاع مسير العامل لسبب تمليه مصلحته الشخصية، ويستخلص ذلك قانونا من مؤشرات موضوعية تفيد الانحراف عن المسار المؤدي مباشرة إلى محل سكناه.
  2. لا تكون محكمة الأصل مطالبة بإجراء أبحاث أو تحريرات إضافية على معنى مقتضيات تهيئة القضية للحكم متى كانت وثائق الملف تتضمن حججا كافية لتكوين قناعتها في مسألة الصبغة الشغلية.
  3. لا يجوز للخصوم إثارة دفوعات قانونية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق طرحها على محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.