Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00292.2011 بتاريخ 28/02/2013 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب للمقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي

J P 00292.2011/201328 février 2013

Principe juridique

  1. يرتفع أجل الطعن بالتعقيب لفائدة المقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي المقرر للغياب عن التراب التونسي إلى الأجل الأصلي للطعن.
  2. تطبيق الأجل التكميلي المنصوص عليه لآجال الاستئناف على الطعن بالتعقيب يتم وجوبا بالاعتماد على القاعدة الإجرائية العامة التي تقضي بانطباق قواعد الإجراءات على قضايا محكمة التعقيب ما لم تتخالف مع أحكام باب التعقيب أو تتنافى مع طبيعة نظره.
  3. يعد رفض الطعن بالتعقيب شكلا لاعتبار أجل الطعن للمقيم خارج التراب التونسي مقتصرا على الأجل الأصلي دون احتساب الأجل التكميلي خطأ بيّنا يخول لمحكمة التعقيب تصحيحه بإبطال قرار الرفض الشكلي.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصول 141 و192 و197 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 197 من ذات المجلة-الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 141 من م م م ت-الفصل 9 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.