Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82233 بتاريخ 23/06/2020 : امتداد العلاقة الشغلية لمدّة تتجاوز الحدّ الأقصى للتربص ينفي عنها وصف التربص
Principe juridique
- امتداد العلاقة الشغلية لمدّة تتجاوز الحدّ الأقصى القانوني للتربص يمنع قانونا تكييفها كتربص ولو ادّعى المؤجر بدايتها كذلك.
- إذا تجاوزت مدة التربص سقفها الأقصى القانوني اعتبرت العلاقة الشغلية ثابتة بما يرتّب التزام المؤجر بدفع المساهمات الاجتماعية المستوجبة.
- لا يقبل دفع الإعفاء من المساهمات الاجتماعية المؤسَّس على نظام التربص متى ثبت أن العلاقة تجاوزت نطاق التربص زمنيا وتحولت بحكم مدتها إلى علاقة شغلية قارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 75 لسنة 1981-القانون عدد 17 لسنة 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.