Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27926 بتاريخ 05/05/2021 : دعوى الاستحقاق لا تقوم إلا بثبوت الحوز المكسب للملكية على وجه الوضوح
قرار تعقيبي عدد 27926 بتاريخ 05/05/2021 : دعوى الاستحقاق لا تقوم إلا بثبوت الحوز المكسب للملكية بصورة واضحة
Principe juridique
- دعوى الاستحقاق تقتضي من مدعيها إثبات الحوز المكسب للملكية باعتباره حوزا بلا شغب ومستمرا بلا انقطاع ولا التباس لمدة خمسة عشر عاما، ولا يكفي مجرد التمسك بسند تملك إذا تعذر استخلاص عناصر الحوز على وجه الجزم.
- لا تكون البينة المأخوذة في إطار بحث استحقاقي منتجة إلا إذا تضمنت عناصر الحوز المكسب للملكية بالدقة والانضباط اللازمين لتمكين المحكمة من الاطمئنان إليها، كما أن الاختبار لا يعتد به لإثبات الاستحقاق إذا لم يوضح انطباق السند على العقار حدا ومساحة على نحو يرفع الغموض.
- تحميل المصاريف وأجرة المحاماة ينعقد للمحكمة وفق معيار موضوعي يتمثل في تحديد الطرف الذي تسلط عليه الحكم عملا بالفصل 128 من م م م ت، دون اشتراط إثبات التعسف في استعمال حق التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 46 من م ح ع-قانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ 4/6/1964-الفصل 49 من م ح ع-الفصلين 110 و112 من م م م ت-القانون عدد23 لسنة1986 المتعلق المتعلق بتحوير ملك الدولة العمومي-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 45 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.