Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69295 بتاريخ 12/11/2024 : لا يقبل الدفع بعدم التنفيذ متى كان العقد قد خول للمدين آلية تعويضية محددة لمواجهة إخلال معاقده

J P 69295/202412 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع يقوم على معطيات واقعية لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الأصل متى كان لا يمس بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا تتولى بحث الوقائع التي تقتضي المواجهة.
  2. يخول الفصل 273 م إ ع للدائن الاختيار بين طلب غصب المدين على الوفاء إن كان ذلك ممكنا وطلب فسخ العقد، ولا يفرض القانون ترتيبا حتميا لممارسة هذين الحقين متى ثبتت مماطلة المدين تحت رقابة المحكمة.
  3. يثبت مطل المدين عند تخلفه دون موجب ثابت بالملف عن تنفيذ الالتزام بالطريقة المتفق عليها، ويترتب عنه جواز الفسخ متى بقي ما يدفع به المدين لنفي المماطلة مجردا دون مؤيدات قاطعة.
  4. إذا منح الاتفاق للمدين عند إخلال معاقده بالتزام ثانوي وسيلة تعويضية محددة تقوم على إنجاز الالتزام محل الإخلال بعد التنبيه ثم الرجوع بالمصاريف، فلا تتوفر شروط الدفع بعدم التنفيذ لتعليق تنفيذ التزام أصلي، ما لم يثبت احترام تلك الآلية وتحديد المبالغ المبذولة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 273 م إ ع-الفصل 268 م ا ع-الفصل 246 م إ ع-الفصل 247 م ا ع-الفصل 339 م إ ع-قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 34775 بتاريخ 08/03/2018-قرار ها 2015/24775-قرار لها صدر بتاريخ 1991/03/26 تحت عدم 21342 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.