Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33281 بتاريخ 23/02/2022 : خروج الإذن على عريضة عن نطاق حفظ الحقوق متى انصب على تقدير مستحقات وأضرار يفترض ثبوت المسؤولية
قرار تعقيبي عدد 33281 بتاريخ 23/02/2022 : خروج الإذن على عريضة عن نطاق الإجراءات الوقتية متى انصب على تقدير مستحقات وأضرار متفرعة عن نزاع تعاقدي
Principe juridique
- الأذون على العرائض لا تُتخذ خارج الحالات التي نصّ عليها القانون إلا كوسيلة وقتية لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية، بشرط قيام خطر ملمّ يبرّر التدخل الولائي.
- تكليف الخبرة الذي يتجاوز المعاينة والتقدير المحايد إلى بيان مستحقات مالية وأضرار مترتبة عن الإخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية يُعدّ مساسا بأصل الحق وخروجا عن نطاق الفصل 214 م م م ت.
- عدم إلزامية رأي الخبراء للمحكمة لا يبرّر استصدار إذن على عريضة يتعدّى حدود الإجراءات الوقتية، لأن معيار المشروعية يتعلق بطبيعة الإجراء المطلوب ومدى انصبابه على أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 م م م ت-الفصلين 213 و214 من نفس المجلة-الفصل 201 م م م ت-الفصل 214 م م م ت-الفصل 213 م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 214 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.