Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33993 بتاريخ 10/11/2021 : بطلان الحكم عند ترتيب آثار قانونية على الفصل 485 م ت على خلاف مدلوله

J P 33993/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن النقض والإحالة رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة طرح المسائل التي سبق للمحكمة التعقيبية أن فصلت فيها أو قضت بعدم قبولها.
  2. يتعين على المحكمة عند تبنيها لمستندات حكم سابق أن تتحقق من سلامة ترتيب الآثار القانونية على النص الذي اعتمدته، وإلا كان قضاؤها معيبا بضعف التعليل متى اكتفت بالتسليم بما قضى به الحكم المتبنى دون تمحيص مدى انسجامه مع مدلول النص القانوني الواجب التطبيق.
  3. يعد خرق القانون قائما عندما تُرتّب المحكمة آثارا لم ينص عليها الفصل 485 م ت بما يؤدي إلى تحريف مدلوله وإدخال مؤسسات لم يعد يقرها التشريع المنطبق، وهو ما يوجب نقض الحكم لمخالفته النص القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 3 من قانون 17 افريل 1995-الفصل 485 م ت-الفصل 590 جديد م ت-الفصل 19 من قانون 1995-الفصل 191 م م م ت-الفصل 15 من الاحكام الانتقالية من قانون الإجراءات الجماعية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.