Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45666 بتاريخ 02/01/2023 : حجية السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع من أدلة الملف ما لم يثبت التحريف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بملف الدعوى واستخلاصها للوقائع هو من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومطابقا للمعطيات الثابتة بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
- الإقرار الصادر من الخصم أمام جهة البحث يُعد عنصرا يمكن لمحكمة الموضوع اعتماده ضمن مؤيدات الدعوى متى جاءت مؤيدات الملف متساندة بما يسمح باستخلاص الواقعة دون تعسف أو تحريف.
- رجوع الصك دون خلاص يبقى دفعا مجردا ما لم يقم عليه دليل، ولا ينال من أثر الفسخ المتمثل في التزام كل طرف برد ما قبضه بموجب العقد أو من جرائه.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 438 م ا ع-الفصل 336 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.