Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31008 بتاريخ 27/10/2021 : تعيين متصرف قضائي استعجاليا متى ثبت خطر داهم من تعطل دواليب الشركة
Principe juridique
- يمتد مجال تطبيق الفصل 2 من قانون 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 إلى مختلف أنواع الشركات والمؤسسات بما فيها الشركات الخفية الاسم متى ورد النص بصياغة عامة غير مقيدة، ولا يجوز تضييق نطاقه بإدخال استثناء غير منصوص عليه.
- يتحقق شرط التأكد والخطر الملم المبرر للتدخل الاستعجالي بتعيين متصرف قضائي كلما أفضت معطيات الملف إلى تعطّل دواليب تسيير الشركة أو اهتزاز الثقة في المسير الفعلي بما يهدد كيان المؤسسة ومصالحها على وجه عاجل لا يمكن دفعه بتدبير أقل وطأة.
- لا يُعدّ تعيين متصرف قضائي إجراءً ماسّا بأصل الحق متى كان تكليفا وقتيا ذا غاية محددة يقتصر على ضمان استمرار السير العادي للمؤسسة دون حسم النزاع الموضوعي أو إحداث أثر قاطع في مراكز الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 193 م ش ت-الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة-الفصل 10 من القانون الأساسي للشركة-الفصل 17 من القانون الأساسي للشركة-الفصل 2 من قانون 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 533 م ا ع-الفصل 184 من م مم ت-الفصل 290 م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.