Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : ينعقد الاختصاص للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
Principe juridique
- قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة إذا تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
- توصيف الأفعال كإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على معنى التشريع المتعلق بالعدالة الإنتقالية يجعل مرجع النظر منعقدا للدوائر القضائية المتخصصة دون غيرها ويترتب عنه النقض لعدم الإختصاص.
- إذا كان وجه النقض متصلا بغير من قدم الطعن فإن محكمة التعقيب تقضي بالنقض بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 32 و205 من المجلة الجزائية-الفصل 217 من المجلة الجزائية-الفصلين 59 و205 من المجلة الجزائية-الفصل 54 من المجلة الجزائية-الفصل 225 من المجلة الجزائية-الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي-الفصول 201 و202 و59 و32 فقرة أولى وفقرة ثالثة و2017 و101 من المجلة الجزائية-الفصل الأول من القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 03 جوان 1966-الفصل 2019 من المجلة الجزائية-الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 مؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الإنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011-الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها-الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013-الفصل 8 من القانون عدد 53 لسنة 2013-الفصل 42 من القانون عدد 53 لسنة 2013-الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 108 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية-أحكام الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 33 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 270 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 273 ق.ج-الفصل 270 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 42 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.