Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : ينعقد الاختصاص للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

J P 77013.2018/201913 février 2019

Principe juridique

  1. قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة إذا تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
  2. توصيف الأفعال كإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على معنى التشريع المتعلق بالعدالة الإنتقالية يجعل مرجع النظر منعقدا للدوائر القضائية المتخصصة دون غيرها ويترتب عنه النقض لعدم الإختصاص.
  3. إذا كان وجه النقض متصلا بغير من قدم الطعن فإن محكمة التعقيب تقضي بالنقض بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.