Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21644/2021 بتاريخ 19/02/2021 : فساد التعليل الناتج عن تناقض المستندات مع المنطوق عند تبني محكمة الاستئناف لأسباب مخالفة لأسباب حكم البداية مع الإبقاء على نتيجته

J P 21644/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله سليما واقعا وقانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون مع وجوب استعراض الدفوعات الجوهرية والرد عليها برد مستساغ.
  2. إذا تبنّت محكمة الدرجة الثانية أسباب محكمة البداية وجب أن تكون تلك الأسباب متوافقة معها في الأساس الواقعي والقانوني وفي النتيجة التي آل إليها منطوق الحكم وإلا عدّ الحكم مشوبا بتناقض يفسد التعليل.
  3. يتحقق فساد التعليل عند انتهاء محكمة الاستئناف إلى تأسيس مغاير لأساس حكم البداية مع الإبقاء على نفس النتيجة في المنطوق بما يجعل عناصر الحكم غير متناسقة ويؤدي إلى تعارض المنطوق مع المستندات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-القانون عدد 78—85-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.