Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64284.2018 بتاريخ 28/11/2018 : ثبوت صفة الغير في التعويض التكميلي عن حادث الشغل بقيام قرينة الحكم الذي لا رجوع فيه

J P 64284.2018/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. الرجوع بالتعويض التكميلي عن الأضرار الناجمة عن حادث شغل لا يتجه إلا ضد الغير المسؤول على معنى الفصل 5 من القانون عـ28ـدد، ويستبعد صاحب العمل أو مأموريه من هذا الرجوع متى كان النزاع داخلا في نظام التعويض الخاص بحوادث الشغل.
  2. تحديد صفة "الغير" على معنى الفصل 5 من القانون عـ28ـدد هو مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد وتقدير قضاة الأصل.
  3. الحكم الذي لا رجوع فيه يولد قرينة قانونية قاطعة في المسألة التي فصل فيها وتغني عن سائر وسائل الإثبات، متى تعلقت تلك المسألة بثبوت صفة قانونية تم تقريرها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 5 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 1 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994-الفصل 5 من القانون عـ28ـدد-الفصلين 480 ثالثا و482 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.