Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75730 بتاريخ 13/11/2024 : امتداد ضمان التأمين الوجوبي للعربة إلى الأضرار الناجمة عن استعمالها دون اشتراط تكييفها كحادث طريق
Principe juridique
- عقد التأمين الوجوبي للعربات البرية ذات المحرك هو ضمان للمسؤولية المدنية تجاه الغير عن الأضرار التي تُحدثها العربة للأشخاص والممتلكات، ويشمل المؤمن له ومالك العربة وكل من يتولى حفظها أو سياقتها وفق نطاقه القانوني.
- لا يتوقف التزام شركة التأمين بالتعويض بمقتضى التأمين الوجوبي على وصف الواقعة كحادث طريق، متى ثبت أن الضرر نشأ عن استعمال العربة المؤمن عليها بما يفعّل ضمان المسؤولية المدنية تجاه الغير.
- اعتماد المسؤولية الشيئية كأساس للتعويض يكون وجيها عندما لا تنطبق أحكام حوادث الطريق، لأن هذا الأساس الموضوعي يتعلق بالأضرار التي تنشأ للغير نتيجة حفظ الشيء المتسبب في الضرر ضمن نطاقه القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.