Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33730 بتاريخ 09/02/2022 : قيام الالتزام التضامني عند تعذر تعيين نصيب كل شريك من استبداد غلة المشترك
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بوقائع النزاع ولا يمس بالنظام العام لكون الطعن بالتعقيب رقابة قانونية لا امتدادا للخصومة أمام محكمة الموضوع.
- إذا حصل استبداد بالتصرف في المال المشترك من أشخاص متعددين وتعذر تحديد القدر المنسوب لكل منهم من ذلك الفعل جاز الحكم بالتزامهم تضامنيا على أساس المسؤولية التقصيرية دون تطبيق قواعد الإرث.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 150 م م م ت-الفصل 109 و214 م ا ع-الفصل 241 م ا ع-الفصلين 108 و109 م ا ع-الفصل 58 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.