Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68554 بتاريخ 05/06/2020 : انتفاء الخطأ الفادح للمترجل يمنع حرمانه من التعويض الكامل
Principe juridique
- يترتب عن مبدأ التعويض الكامل للمترجل عدم جواز تحميله أي نسبة من المسؤولية أو حرمانه من التعويض إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو تحقق في جانبه خطأ فادح.
- يُستخلص الخطأ الفادح من كونه خطأ لا يُغتفر وكان السبب الوحيد في وقوع الحادث، وتقديره موكول لاجتهاد محكمة الموضوع بحسب عناصر الملف دون افتراض أو توسع.
- متى تبين أن تقرير الاختبار الطبي أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة ووفق مقتضيات النص المنطبق، تعيّن اعتماده ورفض طلب إعادة الاختبار لغياب موجب جدي يقدح في سلامته.
- للمحكمة، عملا بالفصل 121 من مجلة التامين، سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة، ويُراقب في ذلك قيام التعليل الذي يبرز مبررات التعديل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.