Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47587 بتاريخ 14/02/2023 : اعتماد النسخة الضوئية عند إقرار الخصم بصحتها

J P 47587/202314 février 2023

Principe juridique

  1. لا يتم اللجوء إلى الاختبار بخصوص النسخ إلا عند عدم توفر إحدى الصور التي منحها الفصل 470 من م ا ع حجية الأصل، وفي مقدمتها إقرار الطرف المحتج بها ضده بصحة النسخة أو مصادقته عليها أو كونها ممضاة منه.
  2. إذا صادق الخصم على صحة النسخة المعروضة عليه، فإن منازعته اللاحقة في بعض ما تضمنته دون إقامة ما يثبت تلك المنازعة لا تجيز تجزئة الإقرار متى كان الإقرار هو الحجة الوحيدة، وتلتزم المحكمة باعتماده ككل عملا بالفصل 438 من م ا ع.
  3. اعتماد المحكمة للإقرار كلالة دون تجزئة عند انعدام موجب قانوني للتقسيم يعد تطبيقا سليما للقانون ويكفي لتعليل الحكم، ولا ينهض طلب الخبرة لتحديد مضمون الوثيقة متى كانت حجيتها قد استقرت بإقرار من نسبت إليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 470من م ا ع-الفصل 428 و 434 و 438 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 438 من م ا ع-الفصل 439-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.